Rulings

State Council 13/01/2015

شورى حكم رقم : 278 /2015

Court
شورى
Number
278/2015
Date
13/01/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

يحق للرتيب الذي لم ينجح في مباراة الترقية ويعتبر بان له الحق بان يكون اسمه من بين المقبولين في هذه المباراة، ان يطعن في نتائج المباراة ضمن المهلة القانونية التي تسري من تاريخ النشر او التعميم، هذا مع العلم بانه يجمع تحت اسم النشر مختلف الطرق التي تجيز او تسمح بايصال عمل اداري معين عام او خاص، لمعرفة وعلم اشخاص عدة غير محددين. وبما ان الاصول الخاصة المعتمدة في قوى الامن الداخلي تفرض تعميم المقررات العامة او القرارات الفردية الى هؤلاء العناصر وتبليغهم على همة قطعهم، بحيث يعتبر هذا التعميم بمثابة التبليغ المنصوص عليه في القانون. فضلا عن ذلك، ليس من شأن اي عنصر قانوني او واقعي جديد او اي تغير في الظروف ان يبرر تقديم مراجعة طعنا في قرار غير تنظيمي بعد انصرام المهلة القانونية، لذلك تكون المراجعة المقدمة مردودة شكلا.

وبما ان الاصول الخاصة المعتدة في قوى الامن الداخلي تفرضها تعميم المقررات العامة او القرارات الفردية الى هؤلاء العناصر وتبليغهم على همة قطعهم بحيث يعتبر هذا التعميم بمثابة التبليغ المنصوص عليه في القانون.

فضلا عن ذلك ليس من شأن اي عنصر قانوني او واقعي جديد او اي تغيير في الظروف ان يبرر تقديم مراجعة طعنا في قرار غير تنظيمي بعد ان انصرام المهلة القانونية لذلك تكون المراجعة المقدمة مردودة شكلا.