State Council 05/02/1997
شورى حكم رقم : 249 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 249/1997
- Date
- 05/02/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، بدوي
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية للطعن امام مجلس شورى الدولة
-
وبما انه يتبين من المادة 20 معطوفة على المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58/91 ان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية لم تعد تقبل النقض امام هذا المجلس.