Rulings

State Council 05/02/1997

شورى حكم رقم : 249 /1997

Court
شورى
Number
249/1997
Date
05/02/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

- مدى قابلية قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية للطعن امام مجلس شورى الدولة

-

وبما انه يتبين من المادة 20 معطوفة على المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58/91 ان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية لم تعد تقبل النقض امام هذا المجلس.