Rulings

State Council 04/02/1997

شورى حكم رقم : 341 /1997

Court
شورى
Number
341/1997
Date
04/02/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن اعمال الضابطة العدلية

-

وبما ان هذه الاعمال التي تقضي بمداهمة المشبوهين وبالتحقيق معهم تعتبر من اعمال الضابطة العدلية وبالتالي فان امر النظر بالتعويضات عن الاضرار الناتجة عنها تكون من اختصاص القضاء العدلي