State Council 04/02/1997
شورى حكم رقم : 341 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 341/1997
- Date
- 04/02/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن اعمال الضابطة العدلية
-
وبما ان هذه الاعمال التي تقضي بمداهمة المشبوهين وبالتحقيق معهم تعتبر من اعمال الضابطة العدلية وبالتالي فان امر النظر بالتعويضات عن الاضرار الناتجة عنها تكون من اختصاص القضاء العدلي