State Council 25/03/1997
شورى حكم رقم : 382 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 382/1997
- Date
- 25/03/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرارات المؤقتة الصادرة عن ديوان المحاسبة للطعن امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان القرار الآنف الذكر هو من القرارات المؤقتة التي ليس لها قوة النفاذ بذاتها والتي لا تقبل بالتالي الطعن امام هذا المجلس
- في اصول تبليغ القرارات المؤقتة التي تصدر عن ديوان المحاسبة الى الموظفين والمحتسبين وفي المهلة القانونية لتقديم الدفاع
-
وبما ان هذا النص لم يحدد وسيلة معينة لتقديم دفاع صاحب العلاقة بخلاف تعدد الوسائل التي يجوز للديوان اتباعها لتبليغ صاحب العلاقة بحيث ان العبرة تبقى بالنتيجة لوصول هذا الدفاع الى الديوان ضمن المهلة المحددة في القرار المؤقت مهما كانت الوسائل المتبعة لهذه الغاية من قبل صاحب العلاقة وبما انه اذا قدم المستدعي دفاعه بواسطة البريد المضمون بتاريخ 19/1/1970 فانه بالرغم من ورود هذا الدفاع الى مكتب البريد ضمن مهلة الثلاثين يوما فان العبرة هي لتاريخ وصول هذا الدفاع الى الديوان في23/1/1970 اي خارج المهلة المحددة التي تنتهي في 22/1/1970 وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره دفاع صاحب العلاقة واردا خارج المهلة المحددة يكون واقعا في محله القانوني
- مفعول مخالفة القواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية
-
وبما ان مخالفة القواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية (المخالفة المنصوص عليها في المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959) لا تشترط لقيامها الحاق ضرر وخسائر بالاموال العمومية اذ انه عملا بالمادة 58 التالية يعود للديوان اذا تبين له ان المخالفة قد الحقت اضرارا وخسائر بالاموال العمومية ان يحكم على الموظف المخالف - علاوة على الغرامة المنصوص عليها في المادة 57 - بغرامة تحسب بالنسبة الى خطورة المخالفة المرتكبة والى مقدار الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه الموظف المخالف وبالتالي فان عدم الحاق ضرر بالاموال العمومية نتيجة لعدم سقوط المبالغ المطلوبة بمرور الزمن لا ينفي بحد ذاته عدم مخالفة المستدعي للقواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية وبما ان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 بنصها على اجراءات معينة يقتضي على المحتسب اتخاذها في حالة عدم قيام المكلف بتسديد المبالغ المستحقة بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي لم تترك للمحتسب صلاحية استنساب عدم اتخاذ هذه الاجراءات او الاستعاضة عنها باجراءات اخرى وان ادت بالنتيجة الى تحصيل المبالغ المترتبة اذ ان العبرة تبقى لثبوت اتخاذ الاجراءات المفروضة بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي وبما ان عدم اتخاذ المستدعي الاجراءات المفروضة يشكل والحالة ما تقدم مخالفة للقواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية وان ما ذهب اليه القرار المطعون فيه لهذه الجهة يكون واقعا في محله القانوني