Rulings

State Council 25/03/1997

شورى حكم رقم : 380 /1997

Court
شورى
Number
380/1997
Date
25/03/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

- مفعول تقدير المقرر على الاحكام التي يصدرها مجلس شورى الدولة

-

وبما انه من مراجعة النصوص والملف يتبين ان المادة 77 من نظام المجلس الذي كان نافذا لم تحدد وقتا معينا لوضع التقرير والمطالعة وانه يعود لكل من المقرر ومفوض الحكومة ان يقوم بدوره حسبما وحينما يرتأي. وبما انه من المسلم به ان صلاحية الحكم تعود الى الهيئة الحاكمة مجتمعة وان كافة الاجراءات السابقة لاجتماع الهيئة تشكل مراحل من شأنها تهيئة المراجعة للحكم ببيان العناصر المادية والقانونية وانه بعد قيام المقرر بوضع تقريره يعود للهيئة الصلاحية المطلقة باتخاذ القرارات المناسبة للتوسع بالتحقيق وجلاء بعض النقاط او القيام باي اجراء من شأنه اثارة القضية.

- مفهوم الاصول الجوهرية التي تسبب مخالفتها سببا لاعادة المحاكمة

-

وبما ان عدم الاشارة الى محل اقامة الفرقاء لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية لعدم تأثيره على نتيجة القرار. بما ان الاجتهاد مستمر على اعتبار ان عدم افهام القرار بجلسة علنية يبلغ موعدها الى الخصوم لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية تبرر اعادة المحاكمة طالما انه ليس من شأن هذه المخالفة ان تؤثر على نتيجة القرار او ان تحد من حق الدفاع. بما ان تفسير القانون تفسيرا خاطئا, الامر غير الحاصل, كما ان النقص في التعليل في حال حصوله لا يشكلان سببا لاعادة المحاكمة ويقتضي رد هذا السبب ايضا.