State Council 25/03/1997
شورى حكم رقم : 379 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 379/1997
- Date
- 25/03/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
- في مهام المستشار المقرر لدى مجلس شورى الدولة
-
وبما ان المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 تنص على ما يلي: للمقرر ان يتخذ اما عفوا واما بناء على طلب الخصوم التدابير التي يراها لازمة للتحقيق كتعيين الخبيران وسماع الشهود بعد اليمين واجراء الكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الافراد وله ان يطلب من الادارات العامة تقديم التقارير والمطالعات والسجلات وان يستدعي الموظفين المختصين لاستيضاحهم عن النواحي الفنية والمادية. وبما انه يتبين من هذا النص ان المشترع اوكل الى المقرر مهمة التحقيق واعطاه حق التقدير في اجرائه او عدم اجرائه كما اعطاه حق اختيار الوسيلة التي يراها مناسبة كطلب الملف الاداري او استجواب الشهود او تعيين خبير او اجراء كشف حسي... الامر الذي يستدل منه بوضوح ان المقرر غير ملزم بتلبية طلبات الفرقاء المتعلقة بالتحقيق كما انه غير ملزم عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى بتعليل القرارات التي يتخذها في معرض التحقيق. وبما انه فضلا عن ذلك يتبين ان المستشار المقرر في مراجعة النقض اصدر قرارا بتكليف الادارة ايداع الملف الاداري وقد نفذ القرار مما يدل على ان المستشار المقرر مارس صلاحياته التحقيقية وفاقا للقانون وقد اطلع المجلس على الملف الاداري ورآه كافيا لتمحيص الوقائع وتقدير صحتها كما يتضح من الحيثية من القرار المطعون فيه وهي: "وبما ان صراحة هذا النص مضافة الى ما جاء في القرار رقم 397 والى التحقيقات والافادات التي اثبتت عدم صحة البيانات ومخالفتها الواقع تجعل الطلب مردودا".