State Council 04/11/1996
شورى حكم رقم : 47 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 47/1996
- Date
- 04/11/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- في اصول وشروط ترقية المفوض في الامن العام الى رتبة مفوض اول
-
بما ان المستدعي يطلب تطبيق احكام المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 المتعلق بقوى الامن والساري المفعول بتاريخ تقديم المراجعة والتي تنص على انه اذا لم تتم ترقية الملازم الى رتبة ملازم اول بالاختيار يرقى حكما الى هذه الرتبة عند بلوغه اربع سنوات في رتبته وذلك لان رتبة ملازم تعادل رتبة مفوض ورتبة ملازم اول تعادل رتبة مفوض اول في الامن العام وبالتالي ترقيته الى رتبة مفوض اول منذ 1/7/1985 والى رتبة مفوض عام (نقيب) منذ 1/7/1988 وبما ان المستدعي يستند في طلبه الى احكام الفصل الثالث الخاص بالترقية ولا سيما المادة 15 منه من المرسوم الاشتراعي رقم 139/59 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للامن العام والتي تنص على ان تطبق على الامن العام احكام الباب الثاني - الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 المتعلق بقوى الامن الداخلي فتكون المادة 57 من المرسوم الاشتراعي 54/67 الساري المفعول بتاريخه هي التي ترعى ترقية مفوضي الامن العام وبما انه اذا كانت الاحالة الى نص ما تعني تطبيق هذا النص كاملا حتى بعد تعديل النص المشار اليه في الاحالة فان الامر يكون على خلاف ذلك عندما يتضمن النص الذي يشير الى الاحالة احكاما خاصة ترعى وضعية معينة حيث يقتضي عندها تطبيق النص الخاص وعدم الاخذ بالاحالة حتى ولو اتت بصياغة عامة وشاملة (قرار رقم 248 تاريخ 10/1/1996 المفوض في الامن العام فريد بطرس جعجع ورفاقه (الدولة - وزارة الداخلية) وبما انه وخلافا لما نصت عليه المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 139/59 (تنظيم المديرية العامة للامن العام) قد عدلت بموجب المادة الخامسة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/5/1972 بحيث اقتصر نصها على ان "يعين مفوض الامن العام الاول من بين مفوضي الامن العام عن طريق الترقية" وبما انه يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة العشرين المذكورة اعلاه ان المشترع تناول بصورة خاصة وصريحة موضوع ترفيع المفوض الى رتبة مفوض اول في الامن العام وذلك عن طريق الترقية ولو شاء تطبيق ذات احكام الترقية الحكمية المعمول بها في قوى الامن الداخلي من رتبة ملازم الى رتبة ملازم اول لما نص على احكام خاصة للمفوضين ولكان اكتفى بالاحالة الشاملة والمطلقة الى الفصل الخاص بالترقية المنصوص عليه في قانون قوى الامن الداخلي وبما ان شروط الترقية من رتبة مفوض الى رتبة مفوض اول في الامن العام تكون مختلفة عن شروط الترقية من رتبة ملازم الى رتبة ملازم اول في قوى الامن الداخلي (قرار رقم 248/95 - 96 المار ذكره) وبما ان المادة الخامسة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/5/1972 المتضمن تعديلا لبعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139/59 انما تفرض ان لا يرقى المفوض الى رتبة مفوض اول الا بنتيجة مباراة ونجاحه فيها وبما انه لا يتبين من الملف ان المستدعي قد خضع لمباراة اجتياز الرتبة بل هو يطلب ترقيته حكما اسوة بترقية الملازم الى ملازم اول الامر المخالف للقانون