Rulings

State Council 15/10/1996

شورى حكم رقم : 28 /1996

Court
شورى
Number
28/1996
Date
15/10/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- في امكانية الترخيص بإشغال الاملاك العامة وفي حق الادارة بسحب التراخيص المعطاة لهذه الغاية

-

وبما انه من المقرر ان الاملاك العامة تتمتع بصفة خاصة وهي عدم قابلية الفراغ ومن نتائجها عدم جواز اعتداد الافراد بحقوق مكتسبة لهم عليهم وبما ان هذه الصفة لا تمنع الادارة من حق السماح للافراد ان يشغلوا الاملاك العامة وبما انه اذا كان يعود للادارة التي سمحت للافراد باشغال الاملاك العامة ان تسحب الاجازة عندما يتبين لها ان الاجازة تشكل عائقا لتنفيذ المصلحة العامة فان سحبها الاجازة بدون مبرر يشكل خطأ يعرض قرارها للابطال وتسأل عنه ويرتب مسؤوليتها ويلزمها بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه عمله بالغير