State Council 25/04/1972
شورى حكم رقم : 42 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 42/1972
- Date
- 25/04/1972
- President
- جواد عسيران
- Members
- الجرماني، شاوول
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للاعتراض على امر التحصيل
-
بما انه بمقتضى احكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 963 يمكن الاعتراض على امر التحصيل امام المحاكم العدلية الصالحة في محل اقامة المعترض خلال شهرين من تاريخ تبلغ المدين شخصيا او في محل اقامته وبما ان هذا النص يبين اصولا خاصة للطعن في امر التحصيل ويكرس قاعدة اختصاص اصبحت المحاكم العدلية بموجبها هي الصالحة للنظر في ذلك الطعن بعد ان كان من اختصاص مجلس الشورى ومعلوم ان انفصال صلاحية القضاء العدلي عن صلاحية القضاء الاداري يتعلق بالانتظام العام وبما ان هذه المراجعة تكون والحال هذه مردودة لعدم الصلاحية المطلقة