State Council 08/03/1937
شورى حكم رقم : 7 /1937
- Court
- شورى
- Number
- 7/1937
- Date
- 08/03/1937
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- طبيعة الكتاب المتضمن مجرد رأي
-
حيث ان هذا الاستدعاء هو مقدم بمثابة طلب الغاء الكتاب رقم 4827 المؤرخ في 5 تشرين الثاني سنة 1934 الذي يجاوب به محافظ مدينة بيروت المستدعي بقوله انه يستحيل عليه اعفاؤه من التعويض المار ذكره وحيث ان هذا الكتاب المؤرخ في 5 تشرين الثاني يؤلف ليس عملا اداريا من شأنه ايقاع ضرر بل رأيا يتضمن احكام المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل فعلى هذه الصورة يكون غير قابل لطلب الابطال