Rulings

State Council 08/03/1937

شورى حكم رقم : 7 /1937

Court
شورى
Number
7/1937
Date
08/03/1937
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- طبيعة الكتاب المتضمن مجرد رأي

-

حيث ان هذا الاستدعاء هو مقدم بمثابة طلب الغاء الكتاب رقم 4827 المؤرخ في 5 تشرين الثاني سنة 1934 الذي يجاوب به محافظ مدينة بيروت المستدعي بقوله انه يستحيل عليه اعفاؤه من التعويض المار ذكره وحيث ان هذا الكتاب المؤرخ في 5 تشرين الثاني يؤلف ليس عملا اداريا من شأنه ايقاع ضرر بل رأيا يتضمن احكام المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل فعلى هذه الصورة يكون غير قابل لطلب الابطال