State Council 06/02/1997
شورى حكم رقم : 256 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 256/1997
- Date
- 06/02/1997
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول ممارسة سلطة الضبط الادارية
-
وبما ان ما تقتضي الاشارة اليه بادىء ذي بدء ان موضوع النزاع يدور حول ممارسة سلطة الضبط الادارية LA polic administrative وهي سلطة تتمثل باتخاذ قرارات ادارية تتعلق بممارسة الحريات في ضوء حدود ومقتضيات النظام العام في الامن العام والسلامة العامة والسكينة العامة وبما ان الضبط الاداري قد يكون عاما او خاصا وبما ان المشترع قد يخضع نشاطا معينا لنظام اداري خاص رغم دخوله اساسا ضمن اهداف الضبط الاداري العام كما هو الحال في وضع المؤسسات المصنفة التي اخضعها المشترع لنظام المحلات المصنفة بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 وهي اصلا داخلة ضمن نظام الضبط الاداري العام من حيث ارتباطها بالصحة والسكنية العامة وبما ان الرأي مستقر في الفقه والاجتهاد بان وجود الضبط الاداري الخاص في مجال معين لا يستبعد سلطة العام بحيث يعملان معا الا اذا نص صريح يستبعد احدهما لصالح الآخر وبما انه ومن ناحية ثانية فان عدم ممارسة سلطة الضبط الخاص في حالة معينة من قبل مرجعها يولي مرجع سلطة الضبط العام ممارسة صلاحيته للمحافظ على النظام العام عند الاقتضاء وبما انه وفضلا عما تقدم يقر الفقه والاجتهاد بمشروعية تدخل سلطة الضبط العام حتى في الحالات التي تحصر فيها سلطة الضبط بسلطة خاصة وذلك اذا كان الخطر وشيكا وبما انه واستنادا الى ما تقدم من مبادىء لا يمتنع على السلطة الاجرائية ممارسة صلاحياتها في الضبط الاداري العام فيما خص المؤسسات النفطية رغم اناطة موضوعها من حيث كونها مؤسسات مصنفة بالمحافظ
- مدى تمتع قرارات الضبط الاداري المتعلقة بالصحة العامة بمفعول آني مباشر
-
وبما انه لا يصح التذرع في هذا الصدد بمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية لان قرارات الضبط الاداري المتعلقة بالصحة العامة تتمتع بمفعول آني مباشر بحكم طبيعتها وهذا المبدأ كرسته في كل حال نصوص المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 المتعلق بالمحلات المصنفة من حيث جواز تعديل شروط عمل المؤسسات المصنفة باصدار قرارات تكميلية لضمانة السلامة العامة وبتدابير تصل الى حد الالغاء