State Council 11/02/1997
شورى حكم رقم : 260 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 260/1997
- Date
- 11/02/1997
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط تقديم طلب الابطال بسبب تجاوزالادارة حد السلطة
-
وبما ان القرار المطعون فيه هو مجرد توصية (Recommandation) بتسوية وضع المستدعي واسترداد المبالغ التي قبضها بغير وجه حق. وبما ان القرار المطعون فيه ليس قرارا تأديبيا ولم يتمضن احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانونوهو لا يتضمنباواقع الا توصية رأت هيئة التفتيش المركزي اتخاذها ضمنالثلاحية المعطاة لها بابداء المشورة للسلطات الادارية المختصة. وبما انه لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر كما تنص على ذلك صراحة المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان التوصية بحد ذاتها ليست قرارا اداريا نافذا حتى يمكن الطعن فيها ولا تسمح بالتالي المراجعة ضدها لانها لا تقيد مبدئيا المرجع المختص الا اذا كان يوجد نص تشريعي صرف يحتم عليه حكما الاخذ بتلك التوصية. قرار رقم 159 تاريخ 2/12/1993 الياس الحايك/الدولة-وزارة الصحة العامة وهيئة التفتيش المركزي.Auby et Drago: Traite de Contentieux Administratif 3eme Edit 1984 - Tome II No 1097 P 270 - 4- Le recours n'est pas recevable contre des recommandations qui ne lient pas leurs destivataires. وبما ان التوصية التي تبديها هيئة التفتيش المركزي في هذا المضمار لا تقيد السلطة المختصة لعدم وجود نص يفرض عليها الاخذ بها كما كان الحال في المادة 80 من قانون البلديات رقم 29 تاريخ 29/5/1963 الذي الغي بموجبه المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 .