Rulings

State Council 06/02/1997

شورى حكم رقم : 254 /1997

Court
شورى
Number
254/1997
Date
06/02/1997
President
عزت الايوبي
Members
بوجي، الامين
Source
Lebanese University

- شروط الاستفادة من اعادة التخصيص بالمعاش التقاعدي

-

وبما ان الاصل للاستفادة من اعادة التخصيص بالمعاش التقاعدي, ان تكون البنت ممن كانوااساسا وبتاريخ الوفاة يستفدن من المعاش وان يكون هذا المعاش قد قطع عنها. ولو كان الامر خلاف ذلك لما استعمل المشترع عبارة "يقطع المعاش" اي ان المعاش كان ساريا ثم يتوقف استحقاقه عند تعاطي العمل المأجور, ولما كان استعمل بعد ذلك "يعاد تخصيص المعاش" مما يؤكد انه من المفترض ان تكون المستدعية سبق ان خصصت بالمعاش ثم قطع عنها بسبب تعاطيها عملا ماجورا ويعاد تخصيصها به مجددا بعد تركها العمل.