State Council 06/02/1997
شورى حكم رقم : 254 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 254/1997
- Date
- 06/02/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- بوجي، الامين
- Source
- Lebanese University
- شروط الاستفادة من اعادة التخصيص بالمعاش التقاعدي
-
وبما ان الاصل للاستفادة من اعادة التخصيص بالمعاش التقاعدي, ان تكون البنت ممن كانوااساسا وبتاريخ الوفاة يستفدن من المعاش وان يكون هذا المعاش قد قطع عنها. ولو كان الامر خلاف ذلك لما استعمل المشترع عبارة "يقطع المعاش" اي ان المعاش كان ساريا ثم يتوقف استحقاقه عند تعاطي العمل المأجور, ولما كان استعمل بعد ذلك "يعاد تخصيص المعاش" مما يؤكد انه من المفترض ان تكون المستدعية سبق ان خصصت بالمعاش ثم قطع عنها بسبب تعاطيها عملا ماجورا ويعاد تخصيصها به مجددا بعد تركها العمل.