Rulings

State Council 25/02/1997

شورى حكم رقم : 291 /1997

Court
شورى
Number
291/1997
Date
25/02/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، عطية
Source
Lebanese University

- شروط طلب اعادة المحاكمة

-

بما ان المستدعية تدلي بالغش وبعدم تمثيل البلدية تمثيلا صحيحا اثناء اجراء الكشف من قبل الخبير. وبما ان الغش ليس من اسباب الاعادة المنصوص عنه في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي 119/959 طالما انه لم يكن مبنيا على اوراق مزورة كان من شأنها التأثير على نتيجة الحكم. وبما ان الادلاء بتمثيل البلدية بصورة غير صحيحة قد بحثه القرار المطعون فيه وقد جاء فيه ان الخبير قد عين من قبل رئيس مجلس الشورى وقد دعي الفريقان للكشف وقد حضر الكشف ممثل البلدية والكاتب لديها. وبما ان المفروض في الكشف لكي يكون صحيحا ان يدعى الفريقان لحضوره ولا تأثير لحضورهم ام لصفة الاشخاص اللذين يمثلونهم. وبما ان الاسباب المدلى بها لطلب اعادة المحاكمة غير قانونية او غير جدية ويقتضي رد طلب الاعادة.