State Council 19/02/1997
شورى حكم رقم : 281 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 281/1997
- Date
- 19/02/1997
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، فياض، حطيط، صادر، سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- اصول تفسير النصوص القانونية الاستثنائية
-
وبما انه يجب تفسير النصوص الاستثنائية بصورة حصرية في اطارها المحدد دونما توسع او قياس وفي الحدود والضوابط القانونية التي اراد المشترع ان يخرج بموجبها, استثناء, عن النص الاساسي الذي يرعى الاوضاع القانونية التي يتناولها. وبما انه عندما يكون النص واضحا ينبغي على القاضي تطبيقه حرفيا دون الاخذ بالاعتبار الاعمال التحضيرية او الاسباب الموجبة او هدف المشترع او نيته.
- مفعول الاحكام القضائية المتمتعة بقوة القضية المحكمة , ومدى امكانية الحد من مفاعيل حجتها وقوتها.
-
وبما ان المديرية العامة للاحوال الشخصية, بتقيدها بمضمون القرار القضائي القاضي بتصحيح سن ولادة المستدعي وتنفيذ هذا التصحيح على قيودها وجعله سنة 1932 بدلا من سنة 1929 تكون قد التزمت بقوة القضية المحكمة للقرار القضائي المشار اليه. وبما انه ولئن كانت الاحكام القضائية تكتسب الحجية وتاليا قوة القضية المحكمة وتعتبر عنوانا وحيدا للحقيقة ولا تصلح مخالفتها ويقتضي تنفيذ مفاعيلها كاملة, غير انه ليس ثمة ما يمنع من ان يحد المشترع بموجب نصوص خاصة صريحة من مفاعيل تلك الحجية والقوة في حالات محددة ولاعتبارات معينة يعود له حق تقديرها, فيلتزم القضاء والحال هذه بتطبيق هذه الحدود المقررة قانونا. وبما ان النص الوارد في المادة الخامسة من نظام الموظفين والمتعلق بعدم جواز الاعتداد بأي تصحيح يطرأ على سن الموظف بعد تعيينه ليس الا الغاء صريحا من المشترع لمفاعيل حجية الاحكام الصادرة بتصحيح سن الموظف بعد تعيينه وذلك في الحقل الوظيفي.