Rulings

State Council 18/02/1997

شورى حكم رقم : 278 /1997

Court
شورى
Number
278/1997
Date
18/02/1997
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، عطيه
Source
Lebanese University

- في مسؤولية الدولة عن الضرر الناشىء عن المنشآت العامة

-

بما انه ولئن كانت المسؤولية عن المنشاءات العامة تقوم من حيث المبدأ كمؤسسة على اساس المخاطر على الانتباه بين المنشأ العام والضرر فانها تنتفي بخطأ المتضرر المسبب للضرر كما هو الحال في القضية الراهنة