State Council 18/02/1997
شورى حكم رقم : 278 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 278/1997
- Date
- 18/02/1997
- President
- رشيد حطيط
- Members
- معكرون، عطيه
- Source
- Lebanese University
- في مسؤولية الدولة عن الضرر الناشىء عن المنشآت العامة
-
بما انه ولئن كانت المسؤولية عن المنشاءات العامة تقوم من حيث المبدأ كمؤسسة على اساس المخاطر على الانتباه بين المنشأ العام والضرر فانها تنتفي بخطأ المتضرر المسبب للضرر كما هو الحال في القضية الراهنة