Rulings

State Council 13/02/1997

شورى حكم رقم : 277 /1997

Court
شورى
Number
277/1997
Date
13/02/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرار الصادر عن ديوان المحاسبة نتيجة ممارسته الرقابة الادارية المسبقة للطعن والابطال لتجاوز حد السلطة

-

وبما ان قرار ديوان المحاسبة الصادر نتيجة ممارسته رقابته الادارية المسبقة يعتبر عملا تمهيديا للقرار الاداري وليس بالتالي من القرارات النافذة التي تلحق ضررا ولا يمكن ان تكون موضوع مراجعة مستقلة امام القضاء ولا يجوز التطرق الى عدم شرعيتها الا بمناسبة الطعن بالقرار الاداري النافذ بنتيجتها وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة ما تقدم غير قابل للطعن امام هذا المجلس عن طريق مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة