Rulings

State Council 13/01/2015

شورى حكم رقم : 282 /2015

Court
شورى
Number
282/2015
Date
13/01/2015
President
البرت سرحان
Members
الراسي، داود
Source
Lebanese University

يرد السبب المدلى به المتعلق بافتقار القرار المطعون فيه الى التعليل عندما يتبين انه تضمن اطلاع لجنة الاعتراضات على الاعتراض والمستندات المرفقة، وانها ارتكزت لتقرير تخفيض التخمين على مساحة القسم وموقعه ووجهة استعماله وتاريخ بدء الاشغال.

وقد اعتمد المشترع من اجل تحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي قاعدة اساسية هي الاستناد الى عقود الايجارات وملاحقها المسجلة وفقا للاصول، وقاعدة استطرادية هي التخمين المباشر في الحالات المحددة حصرا في المادة 7 من القانون رقم 88/60، ويستفاد من احكام المادة 5 من قانون الرسوم البلدية، ان القيمة التأجيرة للعقار تختلف عن البدل المدفوع او المتفق عليه في عقد الايجار الذي يشكل احد العناصر الواجب اخذها بعين الاعتبار، وانه عند وجود شك حول صحة البدلات الواردة في عقد الايجار او حول ملاءمتها لواقع المأجور، يمكن للبلدية سندا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 88/60 اللجوء الى التخمين المباشر مع العلم ان قرار البلدية ومن ثم قرار لجنة الاعتراضات بتحديد القيمة التأجيرية يبقى خاضعا لرقابة القاضي الاداري. لذلك وانطلاقا من السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي الاداري اخذا بالاعتبار مواصفات القسم وموقعه ووجهة استعماله، ومساحته والبدلات الواردة في عقد الايجار، يتبين ان التخمين المعتمد من قبل لجنة الاعتراضات جاء مبالغا فيه، مما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف وتخفيض التكاليف المعترض عليها.