State Council 23/01/1997
شورى حكم رقم : 215 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 215/1997
- Date
- 23/01/1997
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، فياض، حطيط، كنعان، سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
- مفهوم القرار الضمني بالرفض, ومفعول المراجعة طعنا بالقرار المذكور بعد انصرام المهلة القانونية
-
وبما انه استقر العلم والاجتهاد على القول ان قرارا ضمنيا بالرفض يكون محقا عندما يتضمن الكتاب الموجه الى الادارة المختصة طلب استعلام(Renseignement) عن وضعية معينة او التحقق من قيام هذه الوضعية وليس مجرد احتجاج او تنبيه او اعلام يوجه الى الادارة بصددها. وبما ان التزام المستدعى ضده صندوق تعاضد القضاة الصمت مدة شهرين حيال مطالب المستدعية في كتابها المؤرخ في 5/11/1991 ينجم عنه قرار ضمني بالرفض كان على المستدعية الطعن فيه حتى تاريخ 5/3/1992 على ابعد حد. وبما ان مذكرة ربط النزاع المؤرخة في 16/3/1994 بالموضوع والسبب السابقين نفسهما ليس من شأنها ان تفتح مهلة المراجعة طعنا في القرار الاول بعد تحصنه بانقضاء مهلة الطعن فيه, فضلا عن ان جواب الادارة بقرارها المطعون فيه رقم 12 تاريخ 29/3/1994 المؤكد للقرار الاول الضمني بالرفض لا يقبل الطعن بصفته التأكدية هذه. وبما ان المراجعة تكون والحال هذه مردودة شكلا ان لجهة الطعن في قرار الرفض الضمني على اثر الكتاب الاول لورودها بعد انصرام المهلة القانونية او لجهة الطعن في قرار الرفض الصريح المطعون فيه الصادر على اثر مذكرة ربط النزاع في 16/3/1994 لعدم قابليته للطعن. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لا سيما في الملاحظات يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.