State Council 04/02/1997
شورى حكم رقم : 235 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 235/1997
- Date
- 04/02/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية
-
وبما انه يستنتج مما تقدم ان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في الطعون التي تقدم ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 58 المذكور وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 25/11/1995 تكون والحال ما تقدم مردودة لعدم الصلاحية وبما ان مسألة الصلاحية هذه تثار عفوا لتعلقها بالانتظام العام