Rulings

State Council 04/02/1997

شورى حكم رقم : 234 /1997

Court
شورى
Number
234/1997
Date
04/02/1997
President
جوزف شاوول
Members
صادر، فريفر
Source
Lebanese University

- اصول تحصيل الرسم البلدي وحق القاضي في التقدير لجهة اثبات قناعته

-

وبما انه في ما يتعلق بالرسم على القيمة التأجيرية يتبين ان جميع قوانين الرسوم البلدية المتعاقبة بما في ذلك قانون الرسوم رقم 60/88 الساري المفعول فرضت الرسم على القيمة التأجيرية وفرضت على البلدية ان تجبي رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية وبما ان القيمة التأجيرية للعقار تختلف عن البدل الموضوع او المتفق عليه لاسباب عدة خاصة عندما يكون البدل رمزيا وباستطاعة البلدية وفق احكام المادة 7 من قانون الرسوم البلدية 60/88 ان تتولى تقدير القيمة التأجيرية في بعض الحالات سيما عند عدم وجود عقد ايجار او اشغال البناء من قبل المالك او صورية العقد المسجل اي وجود عقد ايجار لا يتفق وقيمة البناء وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ان المشترع اعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي قاعدة اساسية هي الاستناد الى عقود الايجارات وملاحقها المسجلة وفق الاصول وقاعدة استطرادية التحديد المباشر في حال صورية العقد المسجل او الشك في صحته وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن سير الادارة Raisons pratiques et de bonne administration التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه