Rulings

State Council 14/01/1997

شورى حكم رقم : 204 /1997

Court
شورى
Number
204/1997
Date
14/01/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، نصر
Source
Lebanese University

- مفعول الادعاء امام مرجع قضائي غير صالح فيما خص بدء سريان مهلة المراجعة امام مجلس شورى الدولة

-

وبما انه يتبين ان المستدعي تقدم بدعوى لدى محكمة بداية جبل لبنان فصلت بالحكم الصادر بتاريخ 24/12/1965 برقم 702/65 الذي اعتبر ان النزاع هو من صلاحية القضاء الاداري. وبما ان الادعاء امام مرجع قضائي غير صالح والحالة هذه يشكل ربطا للنزاع. وبما ان الدعوى المقدمة الى مرجع غير صالح من شأنها ان تقطع المهلة اذا قدمت ضمن مهلة مراجعة هذا المجلس كما استقر عليه الاجتهاد. وبما انه في حال انقطاع المهلة بسبب الادعاء امام مرجع غير صالح فان مهلة مراجعة هذا المجلس تبدأ من تاريخ ابلاغ الحكم الصادر عن المرجع غير الصالح.