Rulings

State Council 14/01/1997

شورى حكم رقم : 205 /1997

Court
شورى
Number
205/1997
Date
14/01/1997
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، مداح
Source
Lebanese University

- في مسؤولية الادارة العامة بالتعويض عن الاضرار وضرورة الاثبات

-

بما ان المستدعى ضدها تدلي بعدم صحة وثبوت الاضرار المدعى بها وبعدم قانونية تقرير الخبير المبرز سواء لجهة عدم تعينه من قبل القضاء الاداري لو لجهة عدم دعوتها لحضور المعاينة وبما ان المجلس قرر دعوة الخبير كشاهد فلم يحدد المستدعي عنوانه رقم تعهده فتعذر سماعه للتحقق من مضمون تقريره بمواجهة المستدعى ضدها وبما انه ولئن كانت الاصول الادارية استقصائية فانه ينبغي ان يكون بمقدور القضاء الاداري اجراءها وبما ان عدم مساهمة المستدعي في التوصل الى الخبير وانقضاء وقت طويل على الحادث جعل التحقيق المنتج متعذرا وامست طلبات المستدعي مجردة عن الدليل وبالتالي مستوجبة الرد لعدم الثبوت