State Council 20/01/2015
شورى حكم رقم : 298 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 298/2015
- Date
- 20/01/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يكون مجلس شورى الدولة مختصا للنظر باستئناف الادارة المستملكة لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية القاضي بزيادة قيمة التعويض المحكوم به بموجب قرار لجنة الاستملاك البدائية اكثر من 50%، وذلك استنادا لنص المادة 20 من قانون الاستملاك المعدل.
ويرد الاستئناف بعدما تبين ان التعويض الذي قدره الخبير المكلف، والناتج عن ارتفاق تمرير خط التوتر العالي وانشاء قاعدة العامود الكهربائي في العقار موضوع المراجعة، يتطابق مع التعويض المحدد في قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية.