Rulings

State Council 29/01/1997

شورى حكم رقم : 222 /1997

Court
شورى
Number
222/1997
Date
29/01/1997
President
عزت الايوبي
Members
بوجي، الامين
Source
Lebanese University

- اصول احتساب تعويض الصرف من الخدمة لاجراء الدولة

-

وبما ان المادة 70 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 تنص صراحة على ان لا تدخل في حساب التعويض الخدمات التي يؤديها الاجير بعد سن الستين. وبما انه, اذا كان بالامكان استخدام الاجير استثنائيا, حتى سن الرابعة والستين, فان ذلك لا يعني خروجا عن صراحة نص المادة 70 المذكورة. وبما ان القول بان المشترع قصد حساب التعويض عن سنوات الخدمة المؤداة حتى سن الستين, ولكن على اساس الاجر الذي يتقاضاه الاجير في حال استخدم استثنائيا بعد بلوغه هذه السن, هو قول مردود, لعدم قانونيته, ازاء صراحة ووضوح نص المادة 70 المذكورة, لان تعويض الصرف يحسب على اساس الاجر الذي يتقاضاه الاجير عند بلوغه السن الذي يقف عنده احتساب عدد سنوات الخدمة التي يترتب عنها تعويض الصرف. ولو اراد المشترع النص على خلاف هذه المبادىء العامة لكان ذكر ذلك صراحة في النص. وبما انه, لا يمكن الاخذ بنصوص قانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي او القياس طالما ان المشترع اخضع الاجراء في الدولة لنظام خاص بهم, على ما جاء في قانون الموظفين, وطالما ان نصوص هذا النظام اتت صريحة وواضحة, هذا فضلا عن ان العمل بالاحكام المشار اليها لا يختلف لجهة كيفية احتساب تعويض الصرف, عما هو معتمد في احتساب تعويض الصرف للاجراء في الدولة.