State Council 23/01/1997
شورى حكم رقم : 217 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 217/1997
- Date
- 23/01/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، مداح
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة القضائية المقدمة بعد تقديم مذكرة ربط النزاع وقبل صدور قرار بالرفض.
-
وبما المراجعة المقدمة قبل قيام قرار ضمني بالرفض بعد تقديم مذكرة ربط النزاع تكون واردة حسب الاصول طالما ان المراجعة لم تبت قبل قيام قرار ضمني او صريح بالرفض.