Rulings

State Council 23/01/1997

شورى حكم رقم : 217 /1997

Court
شورى
Number
217/1997
Date
23/01/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، مداح
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة القضائية المقدمة بعد تقديم مذكرة ربط النزاع وقبل صدور قرار بالرفض.

-

وبما المراجعة المقدمة قبل قيام قرار ضمني بالرفض بعد تقديم مذكرة ربط النزاع تكون واردة حسب الاصول طالما ان المراجعة لم تبت قبل قيام قرار ضمني او صريح بالرفض.