State Council 29/01/1997
شورى حكم رقم : 225 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 225/1997
- Date
- 29/01/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- بوجي، الامين
- Source
- Lebanese University
- مفهوم مذكرة ربط النزاع
-
بما ان مذكرة ربط النزاع هي كل عريضة يضمنها المستدعى مطاليبه ويقدمها الى المرجع المختص ويعرب فيها عن نيته باعتبارها كذلك, اي كونها تشكل مرحلة من مراحل الدعوى الادارية يقصد من ورائها حمل الادارة على اتخاذ موقف بشأن طلبه, قبل رفع الخلاف الى القضاء. وبما ان الطلبات الاسترحامية او الكتب التي يوضع فيها صاحب العلاقة موقفه, في اطار معاملة ادارية داخلية تضمنت آراء ومواقف من طلبه الاداري, صادرة عن غير المرجع الصالح لربط النزاع معه,ژفانها لا تشكل بذاتها مذكرة ربط النزاع.