Rulings

State Council 13/01/2015

شورى حكم رقم : 275 /2015

Court
شورى
Number
275/2015
Date
13/01/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

تكون المراجعة المقدمة من المستدعي، وهو ضابط اداري في الجيش، واردة خارج المهلة القانونية عندما يتبين انه وقبل سنوات عدة من تقديمه هذه المراجعة، قد قام بتنفيذ المرسوم المتعلق بترقيته الى رتبة اعلى باستفادته من كل الحقوق المعطاة له بموجب هذا المرسوم، بما فيها حمل شارات الرتب العسكرية الجديدة وقبضه التعويضات المستحقة عن هذه الرتبة. علما بان الادارة، وعلى سبيل الاستطراد، تتمتع بسلطة استنسابية للتقدير بامكانية منح الضباط اقدمية للترقية، وهذا التقدير لا يخضع لمراقبة القضاء الا بصورة حصرية في حالة الخطأ الساطع، الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة، ما يستوجب ردها شكلا.