Rulings

State Council 08/01/2015

شورى حكم رقم : 259 /2015

Court
شورى
Number
259/2015
Date
08/01/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

ليس من شأن التقدم بمراجعة اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة ضد قرار نهائي صادر عنه ان يوقف تنفيذ هذا القرار الا اذا قرر المجلس وقف تنفيذه بقرار صريح صادر عنه، لذلك فان تنفيذ الادارة طوعا للقرار المطعون فيه لا يجعل المراجعة بدون موضوع، مما يقتضي رد السبب المدلى به.

لا يعتبر الخطأ في تفسير القانون سببا مقبولا لاعادة المحاكمة ويصبح الامر مختلفا عندما يتناول ذلك مسألة الصلاحية التي تتعلق بالانتظام العام، والقرار المطلوب الاعادة في شأنه الذي فسر المادة 391 من قانون الجمارك بصورة ضيقة، معتبرا بانه في حال عدم تحرير محضر ضبط لمخالفة جمركية ما، فان صلاحية القضاء الاداري تنعقد من جديد باعتباره صاحب ولاية شاملة، يكون معللا ومتوافقا مع احكام القانون، ما يتقضي معه رد المراجعة.