Rulings

State Council 12/06/1997

شورى حكم رقم : 726 /1997

Court
شورى
Number
726/1997
Date
12/06/1997
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

- اصول منح مستدعي المراجعة المعونة القضائية

-

بما ان اجتهاد هذا المجلس سار على القول بان منح المعونة القضائية يتطلب توفر شرطين هما: اولا ان تكون المراجعة جدية من حيث اسبابها واساسها القانوني وثانيا ان يكون طالب المعونة القضائية معسرا وان يثبت هذا العسر بافادة صادرة عن المختار وبافادة صادرة عن المالية تشير ان اسمه غير مدون في جداول التكليف الاميرية وبما ان الشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تنسب الدولة استئنافها اليها لا تختلف في مضمونها عن اجتهاد هذا المجلس وبما انه يتبين من اوراق الملف ان المستأنف عليه ابرز افادة صادرة عن رئيس مصلحة الواردات مؤرخة في 11/5/م 90 تثبت ان اسمه غير وارد في جداول التكليف بالضرائب المباشرة وغير المباشرة كما ابرز افادة ثانية صادرة عن مختار المصيطبة بيروت مؤرخة في 27/4/88 جاء فيها ان المستدعي هو في حالة مادية عسيرة جدا فضلا عن افادة صادرة عن البنك اللبناني العربي مؤرخة في 9/12/1986 تفيد بان المستدعي هو مدين له بمبلغ 2351121,45 ل ل وبان قيمة الكفالات العائدة لالتزام اشغال توسيع ميناء جبيل تبلغ 1662847,5 ل ل وبما انه يتبين من التدقيق في ملف المراجعة المنتهية بالقرار المطعون فيه لا سيما المطالعة المعدة من قبل مدير الادارة المشتركة انها تخلص الى اقتراح المصالحة مع المتعهد المستدعي والتعويض عليه وبما ان الدولة لم تثبت حصول وقائع جديدة او معطيات تبرء رد طلب المعونة وبما ان الرجوع الى قواعد الاصول المدنية يتم مع مراعاة طبيعة القواعد الادارية وعلى سبيل الاستئناس لا الالزام وبما انه في ضوء ما تقدم ترى الهيئة ان القرار المطعون فيه واقع في محله القانوني الامر الذي يفضي الى القول بوجوب رد الاستئناف وبالتالي تصديق القرار المستأنف