Rulings

State Council 12/06/1997

شورى حكم رقم : 725 /1997

Court
شورى
Number
725/1997
Date
12/06/1997
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بقرار اعطاء الترخيص باستثمار مؤسسة مصنفة (محطة محروقات)

-

بما ان البحث في قانونية قبول المراجعة سابقة الذكر شكلا يستدعي التنبه من جهة الى ان محطات المحروقات على اختلاف اصنافها تدخل في عداد المحلات المصنفة خطرة بالنظر لكون المواد التي تخزنها ملتهبة ومن جهة اخرى الى ان المستدعي في المراجعة 2288/73 يعد بمثابة الغير بالنسبة للترخيص موضع طعنه بما ان القانون المنظم للمحلات المصنفة لم يحدد مهلة للغير ليمارسوا خلالها الطعن بقرارات اجازة انشاء هذه المحلات ام بالقرارات الاخرى المتعلقة بها ليترتب على ذلك ان المراجعة بشأنها مقبولة في اية فترة كانت ما لم يتبين ان ثمة تخليا وتنازلا عن الحق بذلك Le delai recours pour les tiers 228 - La loi sur les etablissements classes n'a pas fixe de delai pour s'opposer aux actes d'autorisation ou autres actes relatifs a ces installations le recours est admis a toute epoque a moins d'etablir la presomption d'une geonciation traite c'est cette position qui adopte le conseil d'etat libanais.Le recours qui a pour objet de s'opposer a la decision d'autorisation d'exploiter un etablissement classe est admis bien qui introduit de la publication de l'arrete d'autorisation a moins de pouvoir presumer que le requerant a renonce a l'exercice de ce droit C.E.L 17 juillet 1958 Chahine red. A.J.L 1958 p 183 (LEs etablissements dangereux insalubres ou incommodes en droit libanais Youssef Khalil ed. 1991 p 260 بما ان التخلي عن ممارسة حق الادعاء يجب ان يكون في الاصل صريحا وفي حال استخلاصه من معطيات معينة كتنازل ضمني فانه يجب ان يبنى على مجموعة من الوقائع التي تؤكده ولا تترك اي مجال للشك بشأنه بحيث تدل دلالة قاطعة وتجسد الرضى والقبول بالحالة التي اضحت فيما بعد محل الادعاء La renonciation a l'exercice droit de recours 229 - Le C.E.L a decide que la renonciation doit etre explicite sinon elle doit etre au degagee des faits ou de situations qui la confirment de maniere a ne laisser aucun doute ou interpretation possible a cet egard le C.E a juge que le silence des voisins pendant plus cinq ans qui peut etre impute a plusieurs causes ne saurait s'interpreter comme une renonciation implicite au droit demander l'annulation positifs qui prouvent indulitablement le consantement des voisins vis - a - vis de l'installation tel le fait d'avoir des rapports avec le proprietaire de l'etablissement de lui faciliter les conditions d'explotation en lui accordant par ex le droit de passage ou en lui fourmissant le courant electrique et l'eau (youssef khalil op. cit. p 262) بما انه لا يمكن ان ينسب للمعترض عليه في هذه المراجعة تنازله ضمنيا عن حق الادعاء موضوع مراجعته المقترنة بالاستجابة محل اعتراض الغير الراهن ويكفي دلالة على ذلك شكواه الى التفتيش المركزي في 20/9/1966 بوجه القرار الذي طعن في قانونيته فيما بعد بما انه بالاستناد الى ما تقدم يقتضي رد السبب الاول المدلى به (صدور القرار المعترض عليه بمناسبة البت في مراجعة تستوجب الرد شكلا)

- اصول فرض المسافات بين محطات بيع المحروقات

-

بما انه لناحية السبب المتعلق باساءة تطبيق القانون المحدد لشرط المسافة بين المحطات ولكون المعترض اعتراض الغير استحصل على ترخيص انشاء واستثمار محطته المصنفة في الصنف الاول في ظل احكام القانون رقم 1 تاريخ 11/1/1963 المعدل للمادة 16 من القرار رقم 75 تاريخ 13/4/1940 المتضمن الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع محلات بيع المحروقات السائلة - والمرسوم رقم 17435 تاريخ 2 ايلول 1964 المتخذ تطبيقا له فانه يقتضي البت بالسبب المدلى به في ضوء الاحكام القانونية التي تضمنها التعديل المذكور اعلاه وقد ذهب القرار القضائي المطعون فيه الى ان موجب فرض المسافة يشمل كافة المحطات على اختلاف اصنافها واينما كانت سندا للنص الصريح للمادة الاولى من هذا القانون وليس من شأن المرسوم 17435/64 ان يتعارض مع مضمون النص التشريعي الذي يستند اليه بما ان القرار موضع الطعن الحالي يقع في موقعه القانوني الصحيح للاعتبارات التالية: 1- انسجامه بل تجسيده لمبدأ وجوب مراعاة تسلسل القواعد القانونية باستناده الى القانون الاعلى رتبة من المرسوم التطبيقي الواجب اتخاذه تبعا لاحكامه 2-لان الغاية من فرض شرط المسافة بين محطات المحروقات تتمثل بهدفين: أ- حماية المصالح الاقتصادية والتجارية لاصحاب المحطات بالحد من امكانية التحويل السهل للزبائن من محطة الى اخرى ب - "وهو الاهم" التقليل من المخاطر الناجمة عن وجود هذه المحطات وهي تتفاقم في حال اقترابها الى ما دون المسافة المفروضة قانونا بالنظر لقابلية المواد التي تختزنها لسرعة الاشتعال واذا ما تم اسقاط هذا الشرط تبعا لتفسير قوامه انه متوجب الاعمال بين محطات الصنف الاول فقط فان من نتائج ذلك مجافاة الحقيقة والواقع المتمثل بان لا فارق جوهريا بين محطتي الصنف الاول والثاني اذ ان كلا منهما تخمن وتبيع المواد ذاتها وينحصر الفارق في الكمية منها المسموح وجودها في كل منهما وبامكانية اقامة مغسل للسيارات في الاولى منهما دون الثانية بحيث ان التقيد بشرط المسافة يبقى متوجبا في كافة الاحوال اتقاء ودرءا للمخاطر المرتبطة بوجود هذه المحطات على اختلاف اصنافها ج- ان تطور التشريع جاء ليؤكد على ما سبق بيانه اعلاه (المادة 3 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11812 تاريخ 14/1/1969 تطبق ايضا المسافات المذكورة في المادة الاولى على محلات توزيع المحروقات السائلة من الصنف الثاني كما تفرض المسافات نفسها بين محطة من الصنف الاول ومحطة من الصنف الثاني) لذلك فان السبب المدلى به يستوجب الرد