Rulings

State Council 09/06/1997

شورى حكم رقم : 689 /1997

Court
شورى
Number
689/1997
Date
09/06/1997
President
جوزف شاوول
Members
بوجي، غندور
Source
Lebanese University

- شروط ترقية الرتباء في قوى الامن الداخلي ومفهوم السلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة في هذا الشأن

-

بما ان المادة 236 من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي نصت على ما يلي: "بصورة استثنائية يمكن: 2- ترقية الرتباء والافراد عن الاعوام 1988 - 1989 - 1990 - 1991 بمن فيهم الاحتياطيين الذين يتابعون او يستأنفون الخدمة الفعلية 4- اعطاء هذه الترقيات مفعولا رجعيا على ان لا يعود الى ما قبل 1/1/1990 للضباط و1/1/1989 للرتباء والافراد وبما انه يستفاد من احكام المادة 236 المذكورة اعلاه ان القانون اعطى السلطة المختصة وبصورة استثنائية سلطة استنسابية في ترقية الرتباء والافراد عن الاعوام المحددة في الفقرة (2) منها وفي اعطاء هذه الترقية مفعولا رجعيا لا يعود بالنسبة للرتباء والافراد الى ما قبل 1/1/1989 وبما انه استقر العلم والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس على القول ان السلطة الاستنسابية المعطاة للسلطة الادارية هي امكانية الاختيار بين اتخاذ قرارين او تدبيرين ام تصرفين - على الاقل - مطابقين بالتساوي للشرعية وللقانون ذلك ان الادارة عند ممارستها سلطتها الاستنسابية لا تستطيع ان تفعل الا ما يسمح به القانون وبما ان السلطة الاستنسابية ليست سلطة تعسفية وانه عندما تمارس الادارة صلاحياتها بحسب سلطتها الاستنسابية وتتخذ قراراتها ملاءمة فيجب ان لا ترتكز تلك القرارات على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة ام على خطأ قانوني ام على خطأ ساطع ام ان تكون مشوبة بتجاوز حد السلطة وبما انه يقتضي عندما تمارس الادارة صلاحياتها في موضوع الترقية بالاستناد الى حقها بالاختيار ام الى سلطتها الاستنسابية اعطاء الادارة حق التقدير في تنظيم ممارستها صلاحيتها في الترقية وذلك استنادا الى اوضاع السلك آخذة بالاعتبار مصلحة وضرورات حسن سير المرفق العام وبما ان المستدعي لا ينسب الى القرار المطعون فيه اي خطأ في استناده الى وقائع غير صحيحة او اي خطأ قانوني او خطأ ساطع او اي تجاوز او تعسف في استعمال الادارة سلطتها الاستنسابية في ترقيته الى رتبة مؤهل مع اعطاء هذه الترقية مفعولا رجعيا يمتد الى 1/6/1990 وفاقا لحقها المنصوص عليه في المادة 236 من القانون رقم 17/90 وبما ان المستدعي يكون قد اصبح في رتبة معاون اول بتاريخ 1/6/1990 وهو قد احيل على التقاعد بتاريخ 1/7/1990 وبما ان البند (1) من المادة 54 تفرض بالمرشح للترقية الى رتبة مؤهل ان يكون قد مضى عليه ثلاث سنوات في رتبة معاون اول كشرط اساسي للقدم الامر غير المتوافر في وضعية المستدعي الراهنة الذي يطالب بترقيته الى رتبتين دفعة واحدة وبما انه وفي مطلق الاحوال فان الترقية من رتبة الى رتبة اعلى لا تحصل بصورة حكمية لمجرد تحقق شرط القدم واذا كان القدم هو شرط ضروري للترشيح الا انه لا يكفي بذاته ذلك ان القيد على جدول الترقية يأخذ بالاعتبار عناصر اخرى يقدرها مجلس القيادة لتقرير الوضع على الجدول