Rulings

State Council 10/06/1997

شورى حكم رقم : 701 /1997

Court
شورى
Number
701/1997
Date
10/06/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، عطية
Source
Lebanese University

- مدى خضوع العقوبات المالية التي يفرضها ديوان المحاسبة لاحكام قانون العفو العام

-

وبما ان قانون العفو الصادر بتاريخ 17 شباط 1969 منح عفوا عن الجرائم المرتكبة قبل 1/1/1967 وبما ان الجرائم هي الجنايات والجنح والمخالفات حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحية او تكديرية. وبما ان المخالفة المنصوص عنها في قانون العفو المذكور آنفا هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة تكديرية جزائية. وبما ان المخالفة المالية المنصوص عليها في المادة 57 من نظام ديوان المحاسبة لا يعاقب عليها بعقوبة جزائية طالما ان ذات المادة 57 من نظام الديوان تميز بين "الالتزاميات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة..." وبما ان عمل المستدعي لا يشكل جريمة فلا يكون من ثم مشمولا " بقانون العفو عن الجرائم المرتكبة قبل 1/1/1967 وبما ان قانون العفو يشمل الجرائم ولقد استثنت المادة الخامسة منه بعض الجرائم وهي القتل والخيانة والتجسس والجرائم المنصوص عنها في قوانين مقاطعة اسرائيل والافلاس الاحتيالي والجرائم الشائنة ولم يستثنى من احكامه المخالفات المالية المنصوص عنها في نظام ديوان المحاسبة التي لا تشكل جرما. وبما ان المخالفات المنصوص عنها في المادتين 57 و58 من نظام ديوان المحاسبة ليست مشمولة بقانون العفو الصادر عام 1997

- مدى خضوع قرارات ديوان المحاسبة لرقابة مجلس شورى الدولة

-

بما ان طالب النقض يعيب على القرار المطلوب نقضه مؤاخذته على عدم الاسراع في وضع الدراسات المتتالية التي اعترضت سير المشروع في كلا الجسرين اثناء التنفيذ واستطرادا عدم القيام بالغاء الالتزام في حال تأكده من طيلة الوقت الذي ستستلزمه هذه الدراسات. وبما ان قرارات ديوان المحاسبة خاضعة للنقض امام هذا المجلس. وبما ان اسباب النقض المنصوص عنها في نظام ديوان المحاسبة في المادة 78 هي عدم الصلاحية ومخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القوانين والانظمة وليس منها ما ادلى به المستدعي. وبما ان النقض المنصوص عنه في المادة 117 من نظام هذا المجلس ايضا لا ينشر الدعوى مجددا امامه "وانما ينحصر حق المجلس في التثبت بان قاضي الاساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية". وبما ان طلب النقض لم يتضمن نفيا للوقائع او الادلاء يتحديرها او الخطأ الفادح في تقديرها.