State Council 12/12/1996
شورى حكم رقم : 150 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 150/1996
- Date
- 12/12/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- في كيفية نقل الضابط في الجيش الى الملاك الاداري
-
بما ان المادة 52 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 تنص على انه "يتم النقل من والى ملاك الاختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش"
- في شروط الاكراه المفسد للادارة والذي يكون سببا للابطال في حال قيام الضابط بتنفيذ اوامر القيادة العسكرية
-
بما ان المستدعي يدلي بان الاستقالة المقدمة من قبله والتي ارتكز عليها المرسوم المطعون فيه انما جاءت نتيجة حتمية لاصرار القيادة على تعيينه لاتباع دورة مشاة وانه في حال عدم التحاقه سيلاحق امام القضاء العسكري بجرم رفض الاوامر العسكرية اي انها جاءت نتيجة للاكراه المعنوي والضغوط النفسية التي مورست عليه وانها لم تكن وليدة ارادة حرة وواعية فيكون المرسوم المطعون فيه باطلا لانه بني على باطل وبما ان العلم واجتهاد هذا المجلس مستقرين على ان الاكراه ليس سببا للابطال الا اذا كان غير مشروعا لانه يمكن استعمال الاكراه او بعض وسائل الضغط لاجراء عمل محق او للقيام بواجب او لنيل مصلحة مشروعة او لتطبيق القانون وبما انه كي يعتبر ان هنالك اكراها مفسدا للادارة يجب ان تتحقق وقائع من شأنها ان تثير لدى الشخص العاقل التخوف في ما يتعلق بحاله او بشخصه من ضرر خطير ومداهم وبما ان المحاكم تقدر بسلطانها المطلق الطابع الشرعي او غير الشرعي لوقائع الاكراه وبما ان المجلس لا يعتبر في ظروف المراجعة الحاضرة ان الضغط المعنوي الذي مارسته القيادة العسكرية على المستدعي كان من شأنه افقاده حرية التقدير والاختيار واللجوء الى وسيلة تقديم استقالته للهرب من الاكراه النفسي خصوصا ان باب المراجعة القضائية مفتوحا امامه للطعن في المذكرة التي يعتبرها جائرة وغير مشروعة