Rulings

State Council 10/12/1996

شورى حكم رقم : 134 /1996

Court
شورى
Number
134/1996
Date
10/12/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، عطيه
Source
Lebanese University

- في اختصاص مجلس شورى الدولة للبت بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن اعمال قوى الامن الداخلي

-

بما ان المستدعين يطلبون التعويض عليهم من جراء مقتل مورثهم اثناء اشتباك بين قوى الامن ومطلوب تنفيذ الامر آمر فصيلة المفرزة الجنائية وبما ان المورث هو شخص ثالث ويعود بالتالي لهذا المجلس النظر في التعويض على الورثة عن الاضرار اللاحقة بهم من جراء وفاة مورثهم ابان تنفيذ امر آمر المفرزة الجنايئة