State Council 10/12/1996
شورى حكم رقم : 134 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 134/1996
- Date
- 10/12/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، عطيه
- Source
- Lebanese University
- في اختصاص مجلس شورى الدولة للبت بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن اعمال قوى الامن الداخلي
-
بما ان المستدعين يطلبون التعويض عليهم من جراء مقتل مورثهم اثناء اشتباك بين قوى الامن ومطلوب تنفيذ الامر آمر فصيلة المفرزة الجنائية وبما ان المورث هو شخص ثالث ويعود بالتالي لهذا المجلس النظر في التعويض على الورثة عن الاضرار اللاحقة بهم من جراء وفاة مورثهم ابان تنفيذ امر آمر المفرزة الجنايئة