Rulings

State Council 10/04/1997

شورى حكم رقم : 475 /1997

Court
شورى
Number
475/1997
Date
10/04/1997
President
اسكندر فياض
Members
عيد، شديد
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تسوية المخالفات الحاصلة في الطابق الارضي

-

وبما ان المادة الثانية فقرة (ب-2) من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه نصت على ان التعديات في الطابق الارضي لا يمكن تسويتها ويجب ازالتها باستثناء الاجزاء الحاصلة الضرورية لمتانة البناء والتي يمكن تسويتها والابقاء عليها اذا تبين ان هنالك استحالة فنية لازالتها. وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان المخالفة قد حصلت ضمن الطابق الارضي وضمن التراجع المفروض عن الشارع. وبما انه وفقا للمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 المتقدم ذكره فان التعديات الحاصلة في الطابق الارضي لا يمكن تسويتها ويجب ازالتها. وبما اننا نرى بالاستناد الى ما تقدم ان قرار المحافظ المطعون فيه هو في موقعه القانوني ويقتضي بالتالي رد اقوال المستدعي لعدم قانونيتها.