State Council 10/04/1997
شورى حكم رقم : 473 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 473/1997
- Date
- 10/04/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- عيد، شديد
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس الشورى النظر في القرار غير المنفصل عن العقد
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة والمتضمن رفضها تسجيل العقار رقم 60 "أ فان " على اسمها وفقا لما يقتضيه عقد البيع المؤقت تاريخ 31/12/1994 الذي يلزم الادارة بالتسجيل فور تسديد الثمن وبما ان القرار المطعون فيه يستند الى اسباب غير مستقلة عن العقد وهي رفض الادارة المستدعى ضدها تسجيل العقار على اسم المستدعي كما يقتضي عقد البيع الجاري بينهما وبالتالي ليس من القرارات المنفصلة في العقد وبما ان القرار المطعون فيه صادر في الحقل التعاقدي الخاضع لارادة الفريقين المتعاقدين وهو موضوع لا يدخل في اطار صلاحية قضاء الابطال