Rulings

State Council 10/04/1997

شورى حكم رقم : 473 /1997

Court
شورى
Number
473/1997
Date
10/04/1997
President
اسكندر فياض
Members
عيد، شديد
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس الشورى النظر في القرار غير المنفصل عن العقد

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة والمتضمن رفضها تسجيل العقار رقم 60 "أ فان " على اسمها وفقا لما يقتضيه عقد البيع المؤقت تاريخ 31/12/1994 الذي يلزم الادارة بالتسجيل فور تسديد الثمن وبما ان القرار المطعون فيه يستند الى اسباب غير مستقلة عن العقد وهي رفض الادارة المستدعى ضدها تسجيل العقار على اسم المستدعي كما يقتضي عقد البيع الجاري بينهما وبالتالي ليس من القرارات المنفصلة في العقد وبما ان القرار المطعون فيه صادر في الحقل التعاقدي الخاضع لارادة الفريقين المتعاقدين وهو موضوع لا يدخل في اطار صلاحية قضاء الابطال