Rulings

State Council 09/04/1979

شورى حكم رقم : 467 /1979

Court
شورى
Number
467/1979
Date
09/04/1979
President
اسكندر فياض
Members
عيد، شديد
Source
Lebanese University

- اصول تعاطي القاضي الاداري مع الادارة في نطاق رقابته على اعمالها.

-

وبما ان مهمة القاضي الاداري تنحصر في اجراء رقابته على اعمال الادارة وله ان يبطل هذه الاعمال لمخالفتها القانون ولكن لا يمكنه توجيه الاوامر الى الادارة او احلال نفسه محلها في اداء الاعمال واتخاذ القرارات التي يعود لها وحدها حق اتخاذها وذلك عملا بمبدأ فصل السلطات.