Rulings

State Council 09/04/1997

شورى حكم رقم : 470 /1997

Court
شورى
Number
470/1997
Date
09/04/1997
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، نون
Source
Lebanese University

- مدى حق رئيس البلدية باعطاء رخصة البناء

-

وبما انه لا يعود للبلدية صلاحية النظر في النزاعات المتعلقة بالملكية وليس لها بوجه عام ان تحقق في صحة وثائق الملكية وان الاعتراضات التي يمكن ان تنشأ حول هذا الموضوع هي من صلاحيات القضاء العدلي. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 48/83 المعروف بقانون البناء تنص بان الرخصة "تعطى لمالك العقار او لمن يحل محله قانونا مع حفظ حقوق الغير... وبما ان اعطاء رخصة البناء مع حفظ حق الغير يعني انه يحق لهذا الغير ان يعترض على اعمال البناء في العقار المنازع على ملكيته لدى القضاء المختص .