State Council 09/04/1997
شورى حكم رقم : 470 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 470/1997
- Date
- 09/04/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى حق رئيس البلدية باعطاء رخصة البناء
-
وبما انه لا يعود للبلدية صلاحية النظر في النزاعات المتعلقة بالملكية وليس لها بوجه عام ان تحقق في صحة وثائق الملكية وان الاعتراضات التي يمكن ان تنشأ حول هذا الموضوع هي من صلاحيات القضاء العدلي. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 48/83 المعروف بقانون البناء تنص بان الرخصة "تعطى لمالك العقار او لمن يحل محله قانونا مع حفظ حقوق الغير... وبما ان اعطاء رخصة البناء مع حفظ حق الغير يعني انه يحق لهذا الغير ان يعترض على اعمال البناء في العقار المنازع على ملكيته لدى القضاء المختص .