Rulings

State Council 08/04/1997

شورى حكم رقم : 464 /1997

Court
شورى
Number
464/1997
Date
08/04/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، دحداح
Source
Lebanese University

- القوة القانونية لمطالعة مفوض الحكومة وتقرير المقرر

-

وبما ان مفوض الحكومة ليس عضوا في المجلس ومطالعته تشكل رأيا يعود امر البت به الى الهيئة الحاكمة. وبما ان التقرير الذي يشغله المقرر ليس بالعمل النهائي فهو يخضع لرقابة المجلس الذي يمحصه ويصححه ويستكمل نواقصه وبالتالي فهولا يلزم المقرر كما انه لا يلزم المجلس وان العبرة لما يقرره المجلس بعد المذاكرة الاصولية ولا سبيل للقول بوجود تناقض بين القرار المطعون فيه وبين ما جاء في تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة.