State Council 11/03/1997
شورى حكم رقم : 304 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 304/1997
- Date
- 11/03/1997
- President
- رشيد حطيط
- Members
- معكرون، عطية
- Source
- Lebanese University
- في اصول الاثبات لدى القضاء الاداري
-
وبما انه ولئن كان الاثبات لدى القضاء الاداري استقصائيا فانه يقتضي ان تتوفر امكانية القيام بالاستقصاء.