Rulings

State Council 11/03/1997

شورى حكم رقم : 303 /1997

Court
شورى
Number
303/1997
Date
11/03/1997
President
سليم سليمان
Members
عيد، مداح
Source
Lebanese University

- في مسؤولية مراقب تحقق الضرائب عن عدم فرض الغرامة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل

-

1- في السبب المتعلق بعدم مخالفة المستدعي لقواعد ادارة الاموال العمومية لجهة عدم فرض الغرامة: بما ان القرار المطعون فيه قضى بادانة المستدعي لمخالفة قواعد ادارة الاموال العمومية لجهة عدم فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون ضريبة الدخل على شركة مدريكو وبما ان المادة 30 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959) تنص على ما يلي: "اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر كاملا وان لا يتجاوز مقدار الغرامة خمسين بالمئة من مقدار الضريبة المذكورة" وبما انه اذا كان قانون 26/7/1956 القاضي باخضاع الشركات التي كانت تتمتع باعفاءات ضريبة الى الضرائب والرسوم وبمفعول رجعي ابتداء من سنة 1952 يجيز لهذه الشركات عقد اتفاقيات خاصة ذات مفعول رجعي تستوفي بموجبها حصة من ارباح اولئك المكلفين تقوم مقام الضرائب والرسوم المتوجبة فانه ليس في القانون المذكور اي تدبير يقضي باعفاء الشركات المعنية من الغرامة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون ضريبة الدخل في حال تكليفها بضريبة الدخل هذا التكليف الذي يبقى واجبا طالما لم تتوصل الى عقد الاتفاقية مع الدولة اللبنانية عملا بقانون 26/7/1956 وبما ان البيانات التي كانت تقدمها شركة مدريكو الى وزارة الاقتصاد تجد سندها القانوني في الاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية والشركة المذكورة ولا تقوم بالتالي مقام التصريح المفروض بموجب قانون ضريبة الدخل ليصح القول بان الشركة كانت تقدم التصريح المطلوب ضمن المهلة القانونية وانه لذلك لم تكن خاضعة للغرامة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون ضريبة الدخل وبما ان قانون 26/7/1956 جاء واضحا لجهة شمول احكامه سائر الشركات التي كانت تتمتع باعفاءات من الضرائب والرسوم وبالتالي لا مجال للرجوع الى اسبابه الموجبة او الى غير ذلك من المستندات للقول بحصر تطبيق هذا القانون على شركة نفط العراق وشركة التابلاين دون شركة مدريكو وبما ان المستدعي لم يقدم الدليل القاطع على وجود تعليمات صادرة عن رؤسائه لجهة عدم فرض الغرامة عند فرض التكليف على شركة مدريكو يضاف الى ذلك انه لو صح ومجرد هذه التعليمات لتوجب على المستدعي لفت نظر رؤسائه الى مخالفة هذه التعليمات لقانون ضريبة الدخل والامتناع عن تنفيذها لغاية تأكيدها من قبل رؤسائه عملا بالمادة 14 من قانون الموظفين والمادة 59 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة والا بقيت مسؤوليته قائمة