Rulings

State Council 24/04/1997

شورى حكم رقم : 543 /1997

Court
شورى
Number
543/1997
Date
24/04/1997
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

- مدى امكانية حصر حق الاستملاك بهيئة عامة

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم المطعون فيه لمخالفته المرسوم 1660 الصادر في 17 كانون الثاني سنة 1979 الذي احدث مؤسسة عامة تدعى هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي وحصر بها حق انشاء المراكز الصناعية واستملاك العقارات الواقعة ضمنها وبما ان المادة الثانية من المرسوم رقم 1660 نصت على انه "مع مراعاة التشاور والتعاون مع مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية تقوم الهيئة بتشجيع انشاء الصناعات ولها من اجل ذلك حق استملاك العقارات اللازمة لانشاء المراكز وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها الترويج لها ... ويجري الاستملاك وفاقا لقانون الاستملاك" وبما انه يتبين ان هذا النص اعطى الهيئة المحدثة حق الاستملاك لكنه لم يحصر هذا الحق بها وحدها دون سائر الادارات العامة