Rulings

State Council 13/03/1997

شورى حكم رقم : 316 /1997

Court
شورى
Number
316/1997
Date
13/03/1997
President
جوزف شاوول
Members
بوجي، غندور
Source
Lebanese University

- في مفعول سحب والغاء القرارات الادارية

-

بما انه يقتضي التمييز بين سحب القرارات الادارية Retrait غير المشروعة الذي يعود اثره بمفعول رجعي الى تاريخ صدور القرار الذي تم سحبه وبين الالغاء Abrogation الذي ينصرف بأثره الى المستقبل فقط

- مدى حق الرائد في الجيش الذي اعطي فرصة مديدة بالالتحاق في الدورة التدريبية المؤهلة لامتحان اجتياز الرتبة

-

بما ان المستدعي كان في وضع الفرصة المديدة التي لا تعتبر خدمة فعلية الا من اجل احتساب التقاعد وفقا لنص المادة 63 من قانون الدفاع الوطني وبالتالي فانه لم يكن مستوفيا الشروط للالتحاق بالدورة المؤهلة لامتحان اجتياز الرتبة بتاريخ تقديمه طلب الالتحاق بهذه الدورة في 13/8/1980