Rulings

State Council 14/01/2015

شورى حكم رقم : 283 /2015

Court
شورى
Number
283/2015
Date
14/01/2015
President
دعد شديد
Members
المجذوب، دوره
Source
Lebanese University

يكون مجلس شورى الدولة مختصا للنظر باستئناف الادارة المستملكة لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية القاضي بزيادة قيمة التعويض المحكوم به بموجب قرار لجنة الاستملاك البدائية اكثر من 50% وذلك استنادا لنص المادة 20 من قانون الاستملاك المعدل رقم 91/58.

ويرد الاستئناف عندما يتبين من تقرير الخبير ان القرار المطعون فيه الذي رفع قيمة التعويض قد اخذ بعين الاعتبار موقع العقار ومساحته، وارتفاع خط التوتر العالي فوق سطح الارض ونظام البناء في المنطقة، والتراجعات عن الخطوط الكهربائية.