State Council 03/03/1997
شورى حكم رقم : 300 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 300/1997
- Date
- 03/03/1997
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
- في اعفاء القضاء الاداري من البت والحكم في المراجعة المرفوعة امامه عند انتفاء الموضوع
-
وبما انه والحال ما تقدم يكون موضوع الطعن وبالتالي موضوع المراجعة منتفيا الامر الذي ينبني عليه القول باعفاء القضاء من النظر والحكم بالمراجعة الراهنة