Rulings

State Council 03/03/1997

شورى حكم رقم : 300 /1997

Court
شورى
Number
300/1997
Date
03/03/1997
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

- في اعفاء القضاء الاداري من البت والحكم في المراجعة المرفوعة امامه عند انتفاء الموضوع

-

وبما انه والحال ما تقدم يكون موضوع الطعن وبالتالي موضوع المراجعة منتفيا الامر الذي ينبني عليه القول باعفاء القضاء من النظر والحكم بالمراجعة الراهنة