State Council 16/04/1997
شورى حكم رقم : 487 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 487/1997
- Date
- 16/04/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط تأجير الاراضي الزراعية مع الوعد بالبيع
-
وبما ان احكام القرار 275/26 قد حددت الاصول والاجراءات الواجب اتباعها في تأجير اراضي الدولة الزراعية ومن هذه الشروط ان اراضي الزراعة ذات الاستثمار الوسط او الزهيد يمكن تأجيرها وحدها دون سواها مع الوعد بالبيع وان التأجير مع الوعد بالبيع لا يجوز الا للفلاحين كما جاء في المادة 26 منه. وبما ان تأجير العقارات للجهة المستدعية لم يتبع بشأنه الاصول القانونية كما انها لا تعتبر الفلاحين الذين حصر القانون حق تأجير الاراضي الزراعية بهم. اضافة الى واجب اخذ رأي الدوائر الزراعية وموافقة لجنة القضاء وفق اصول خاصة الامر غير المتوفر في العقد الحالي. وبما انه من جهة اخرى على العقد المذكور ان يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة عملا باحكام المادة 35 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وبذلك يعتبر هذا العقد غير نافذ قانونا لعدم تحققه شرطا اساسيا من حيث المراقبة المسبقة. وبما ان النزاع ليس ناشئا عن العقد بل عن احكام القانون الذي صدر اثناء فترة العقد والذي اعتبر ان العقود الحاصلة خلافا للاصول والقواعد المفروضة قانونا تعتبر باطلة وبصورة خاصة عقود الايجار والوعد بالبيع عملا باحكام المادة 30 من قانون الموازنة رقم 14/90 الصادر سنة 1990 .