Rulings

State Council 16/04/1997

شورى حكم رقم : 485 /1997

Court
شورى
Number
485/1997
Date
16/04/1997
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، شديد
Source
Lebanese University

- مفعول تعليق المهل على انقضاء المدة المحددة لتنفيذ مرسوم الاستملاك وتجديد احكامه

-

بما انه بعد صدور المرسوم المطعون فيه رقم 6673 تاريخ 10/12/1973 صدرت عدة قوانين علقت بموجبها جميع المهل (المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 والقانون رقم 50/91 وذلك ابتداء من 14/4/1975 ولغاية 23/5/1991 وبما انه بالاستناد الى ما تقدم وبما ان المرسوم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/12/1973 كان لا يزال نافذا بتاريخ 14/4/1975 فتطبق هذه المادة بشأنه لجهة حساب المدة ويعتبر كانه صادر بتاريخ 23/5/1991 وبما انه وفقا لما تقدم ان مطلب الجهة المستدعية ابطال المرسومين المذكورين اعلاه لانقضاء المدة المحددة في قانون الاستملاك لتنفيذ المرسوم ولتجديد احكامه في غير موقعه القانوني ويقتضي رده