State Council 16/04/1997
شورى حكم رقم : 486 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 486/1997
- Date
- 16/04/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط سماع دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة
-
بما ان موضوع المراجعة يتعلق بطلب ابطال القرار رقم /10269/ ص تاريخ 27/12/1984 الصادر عن المديرية العامة للامن العام دائرة الاعلام والرقابة - والقاضي بمصادرة ومنع العدد /401/ تاريخ 21/12/1984 من مجلة "الوطني العربي" الذي يحوي - حسب زعم المستدعي - حديثا له ادلى به بصفته النيابة كما جاء في الاستدعاء وبما ان المستدعي ليس مالكا للمطبوعة المعنية وليس هو بالناشر او موزع وبما ان اقوال المستدعي تفتقر الى اي اثبات او دليل لجهة صوابية الوقائع المدلى بها فلم يبرز الجريدة المعنية ولم يبين ما هو "الحديث" (كذا) الذي ادلى به ولم يثبت ان المصادرة تطاله هو بصورة حصرية وبما انه والحال ما ذكر يتضح ان المستدعي يفقد المصلحة المباشرة التي تمكنه من اقامة دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة