Rulings

State Council 19/03/1997

شورى حكم رقم : 356 /1997

Court
شورى
Number
356/1997
Date
19/03/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، غندور
Source
Lebanese University

- مدى شمول قانون العفو العام الملاحقات التي اجراها ديوان المحاسبة

-

بما ان الملاحقات المنصوص عليها في قانون تنظيم ديوان المحاسبة تختلف عن الملاحقة الجزائية التي تختلف بدورها عن الملاحقات التأديبية وبما ان قانون العفو رقم 8/69 هو قانون خاص لم يتضمن صراحة ان احكامه تشمل الملاحقات المنصوص عليها في نظام ديوان المحاسبة وبما ان الاستثناء الوارد في المادة السادسة من قانون العفو التي نصت على ان يستثنى من احكام هذا القانون "مخالفات قوانين الجمارك وحصر التبغ والمالية ومخالفات قوانين الابنية والتنظيم المدني" لا يفيد بان العفو يشمل الملاحقات التي اجراها ديوان المحاسبة على اعتبار ان العفو لا يستنتج بل يتطلب نصا صريحا